1- الخارج من القبل أو الدبر؛ مثل: البول، الغائط، الدم، المذي - هو الذي يخرج بعد التفكير في الجماع - الودي ويخرج بعد البول، القيح، الدود.. أو غيرها سواء كانت أجزاء صلبة أم سائلة:
* كيفية الطهارة منها:
- يغسل الفرج بالماء أو الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر حتى يزول أثر النجاسة.
- إذا أصابت هذه النجاسات ( الثياب أو البدن ) تغسل بالماء ما عدا المذي وبول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيهما الرش بالماء ( يرش كفا من ماء بدون عصر ولا فرك ) .
- إذا كانت النجاسة صلبة كالغائط فتزال عينها ثم يغسل أثرها بالماء.
- إذا أصاب البول الأرض أو المفروشات فيكفي فيه أن يصب عليه ماء أكثر منه بحيث يذهب عين النجاسة.
- إذا خرج المذي فيغسل الفرج والأنثيين.
- إذا خرج من المسلم شيء منها فيجب عليه الوضوء لأداء العبادات التي تشترط لها الطهارة.
2- دم الحيض والنفاس والاستحاضة:
* كيفية الطهارة:
- إذا أصاب ( الثياب أو البدن ) تَحُتّه وتغسله بالماء.
- إذا وجدت المسلمة الطهر فيجب عليها الاغتسال وأداء الصلاة المكتوبة.
3- الدم المسفوح ( الدم الذي يخرج من الذبيحة أثناء الذبح ) ودم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه:
* كيفية الطهارة:
يغسل بالماء حتى يزول.
4- بول وروث ما يؤكل لحمه:
* كيفية الطهارة:
- يغسل بالماء حتى يزول.
- إذا أصابت النجاسة الأرض تزال عينها ويغسل مكانها بالماء.
5- لعاب الكلب:
* كيفية الطهارة منه:
- إذا أصاب ( الثياب أو البدن ) يغسل بالماء.
- إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.
- إذا أصاب الصيد فلا شيء فيه ولا يشرط غسله.
6- الفأرة:
* كيفية الطهارة منها:
- إذا وقعت في السمن سواء كان مائعاً أم جامداً فتلقى وما حولها، وباقي السمن طهور يجوز أكله.
- إذا تغير طعم السمن أو لونه أو رائحته بنجاستها فيكون السمن نجساً لا يجوز أكله.
- إذا وقعت في الماء تلقى، وإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طهور.
7- الحشرات التي تعيش على النجاسات في دورات المياه وغيرها:
* كيفية الطهارة منها:
- إذا أصاب بللها أو دمها الثوب يغسل بالماء.
- إذا سقطت في الماء فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاستها.
- اليسير منها يعفى عنه؛ لأنه مما تعم به البلوى.
8- لعاب السباع:
* كيفية الطهارة:
- يغسل بالماء.
9- الخمر والكلونيا المسكرة:
* كيفية الطهارة:
- يغسل بالماء.
* مسائل:
1- إذا أصابت النجاسة النعال يكون تطهيرها بدلكها بالتراب فقط.
2- إذا أصابت النجاسة أسفل ثياب المرأة يطهرها التراب الذي تمر عليه ولا حاجة لغسلها.
3- المني طاهر ويسن غسله إذا كان رطباً وفركه إذا كان يابساً.
4- بول وروث ما يؤكل لحمه: طاهر ودمه طاهر كذلك، ما لم يكن مسفوحاً.
5- دم السمك والذباب والبعوض والحشرات الصغيرة التي ليس لها نفس سائلة طاهر.
6- لعاب القط طاهر.
7- إذا كان في ثياب أو بدن المصلي نجاسة فنسي أن يغسلها ولم يعلم إلا بدد انقضاء الصلاة لا شيء عليه وصلاته صحيحة، ويجب عليه غسل النجاسة إذا تذكر.
8- إذا كان في ثياب أو بدن المصلي نجاسة وعلم أثناء الصلاة: إن كانت في الثياب أو النعال تخلص منها واستمر في صلاته، فإن لم يستطع قطع صلاته وتخلص من النجاسة وأعاد الصلاة.
9- الاستجمار بالأحجار والورق والمناديل والقماش والخشب والحديد وكل طاهر ليس له حرمة جائز.
10- الاستجمار بالروث والعظام لا يجوز.
11- الاستنجاء باليد اليمنى لا يجوز إلا للمضطر الذي لا يستطيع استخدام يده اليسرى.
12- الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار لا يجوز.
13- استقبال واستدبار القبة في الصحراء لا يجوز.
14- استقبال القبلة واستدبارها في البنيان الأولى عدم فعل ذلك.
15- البول في الماء الراكد الذي لا يجري لا يجوز.
16- إذا زالت النجاسة بفعل الشمس أو الريح يصبح المكان طاهراً وتجوز الصلاة فيه.
17- القيء طاهر، سواء خرج من الكبير أم الصغير.
18- الرطوبة التي تخرج من القبل ( للمرأة ) طاهرة.
19- إذا وقعت النجاسة في الماء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولم تغير أحد أوصافه ( طعمه، ريحه، لونه ) الماء طهور يجوز التطهر به.
20- إذا وقعت النجاسة في الماء سواء كان قليلاً أم كثيراً وغيرت أحد أوصافه ( طعمه، لونه، ريحه ) يصبح فالماء نجساً لا يجوز التطهر به.
21- الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد الذي لا يجري مثل المسابح وأماكن تجمع المياه: لا يجوز الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد الذي لا يجري، وإذا أراد أن يتطهر فيأخذ منه بإناء ثم يغتسل به، والعلة في النهي حتى لا يفسد الماء.
22- مياه المجاري المكررة: إذا كررت مياه المجاري وخلصت من النجاسة وزال منها ريح النجاسة وطعمها ولونها صارت طاهرة.