موقع القبابنة لوحة تحكم العضو البحث تواصل مع الإدارة  




العودة   منتديات القبابنة المنتديات العامة الشريعة والحياة

الشريعة والحياة كل ما يتعلق بالدين الإسلامي ،

زكاة الفطر


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-18-2006, 02:34 PM   رقم المشاركة : 1
فريق الاشراف
 
الصورة الرمزية محمد القباني






محمد القباني غير متصل

محمد القباني is on a distinguished road


 

زكاة الفطر

زكاة الفطر
الإخوة والأخوات الأعضاء هذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر مقروناً بالدليل تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته

* حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى و الحر و العبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [1].
* تجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل .
* حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثر العلماء لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2].
* حكمة زكاة الفطر:
ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) [3].
* جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : (( كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر )) [4] .
* وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : ((و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )) [5] رواه أبي داود بسند صحيح أنه قال : (( فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين )) [6]. وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم .
* مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة)) [7] والصاع من المكيال فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
* المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (( وطعمة للمساكين )) .
* تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
* مكان دفعها :
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح لأن الأصل هو الجواز ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
فاصلة
ـ ـ ـ
حكم زكاة الفطر
المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-

* السؤال الأول :
ما حكم صدقة الفطر ؟ وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
* الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد لما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة " . متفق على صحته .
وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه أما الخادم المملوك فزكاته على سيده كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو برََّا أو ذرة أو غير ذلك وفي أصح قولي العلماء لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ولأنها مواساة وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
مجموع فتاوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- الجزء الرابع عشر ، ص (197) .
* السؤال الثاني :
هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟.
* الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر –رضي الله عنهما– قال: (فرض رسول الله –صلى الله عليه وسلم– زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري –رضي الله عنه– قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول –صلى الله عليه وسلم– صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي –صلى الله عليه وسلم– وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464).
أرجوا أن يكون هذا العرض المختصر مفيد للجميع إن شاء الله أخيراً لكم مني كل الحب والتقدير ودمتم برعاية رب العزة والجلال

 







توقيع :

[frame="6 70"]أمة لاتعرف تاريخها .. لاتحسن صياغة مستقبلها[/frame]

[align=center][/align]


[align=center]

[/align]
  رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية
الفطر, زكاة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

 

الساعة الآن 03:40 PM.



Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
Powered by Style ALRooo7.NET

Copyright © 2010 alrooo7.net. All rights reserved