بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير البشر محمد بن عبد الله
زكاة الحيوان
جاءت الأحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل، والبقر، والغنم، وأجمعت الأمة على العمل. ويشترط لإيجاب الزكاة فيها :
( 1 ) أن تبلغ نصابا
( 2 ) وأن يحول عليها الحول
( 3 ) وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلأ المباح أكثر العام.
والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة ، أو معلوفة ،هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي: إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا ، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر عاملة أو غير عاملة. لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه لا بد للكلام عن فائدة، صونا له عن اللغو. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الأمصار.
( عاملة ) أي معدة للحمل وغيره.
زكاة الغنم: لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول ، ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة . ويؤخذ الجذع من الضأن ، والثني من المعز . هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا ، إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا . فإن كان إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، جاز إخراج الذكور عند الأحناف وتعينت الأنثى عند غيرهم . يشمل الضأن والمعز ، وهما جنس واحد ، يضم أحدهما إلى الاخر بالإجماع ، كما قال ابن المنذر
والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم